كتبت: فاطمة الزناتي
أعلنت وزارة المالية القواعد المنظمة لصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك ردًا على الاستفسارات المتكررة بشأن كيفية احتساب المستحقات الخاصة بالمعلمين الخاضعين لقوانين الخدمة المدنية والتعليم.
وأوضحت الوزارة، في الكتاب الدوري رقم 1131 بتاريخ 13 أغسطس 2025، أن صرف بدل الإجازات يتم وفقًا للفترات الزمنية والقوانين المنظمة، على النحو التالي:
الفترة من 21 يناير 2007 حتى 1 نوفمبر 2012: يتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستغلة خلال 3 سنوات، ويُصرف عنها المقابل النقدي إذا حالت حاجة العمل دون حصول الموظف عليها، ويُحسب وفقًا للأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.
الفترة من 6 نوفمبر 2012 حتى 2 نوفمبر 2016: يُصرف المقابل النقدي عن ثلث الإجازات غير المستغلة فقط، طبقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وبحسب الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة.
الفترة من النصف الثاني لعام 2017 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش: يخضع صرف البدل النقدي لأحكام فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (رقم 280 لسنة 2024)، والتي تقضي بأن الأجر المستحق يُحتسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.
وشددت وزارة المالية على جميع المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها، وكذلك مديري الحسابات والمراقبين الماليين، ضرورة الالتزام بهذه الضوابط عند إصدار شهادات بيانات رصيد الإجازات، مؤكدة أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية.








